الشيخ الأنصاري
315
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن ومنشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه وأخرى الواقعة الجزئية . فهاهنا أربع مسائل المسألة الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين أحدهما إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك . والثاني وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط . والأول منسوب إلى المجتهدين . والثاني إلى معظم الأخباريين . وربما نسب إليهم أقوال أربعة التحريم ظاهرا والتحريم واقعا والتوقف والاحتياط . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان . ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين .